الشيخ الطوسي
152
الخلاف
سهم ذي القربى ( 1 ) . وفي بعض الأخبار أن الزبير كان يضرب في الغنيمة بأربعة أسهم له ، وسهمان لفرسه ، وسهم لأمه ( 2 ) . وهذه الدلالة على مالك ، حيث قال : من ليس بوارث لا يدخل تحت القرابة ( 3 ) ، ولأن اسم القرابة يقع على ابن العم ، وابن الخال حقيقة فوجب أن يدخلا تحته . مسألة 25 : إذا أوصى بثلث ماله لجيرانه ، فرق بين من يكون بينه وبين داره أربعون ذراعا من أربع جوانب . وقد روي أربعون دارا ( 4 ) . وقال الشافعي : يفرق فيمن كان بينه وبين أربعون دارا من كل وجه ( 5 ) . وقال أبو حنيفة : جبرانه : الجار الملاصق ( 6 ) . وقال أبو يوسف : جبرانه : أهل دربه ( 7 ) . وقال محمد : أهل محلته ( 8 ) .
--> ( 1 ) لم أقف عليه في مظانه من المصادر المتوفرة . ( 2 ) لم أعثر عليه كسابقه . ( 3 ) المغني لابن قدامة 6 : 580 . ( 4 ) انظر السنن الكبرى 6 : 276 ، ومعاني الأخبار : 165 ، والخصال : 544 حديث 20 . ( 5 ) الأم 4 : 97 ، وكفاية الأخيار 2 : 22 ، والوجيز 1 : 276 ، والمجموع 15 : 462 ، والمغني لابن قدامة 6 : 586 ، والشرح الكبير 6 : 521 ، والنتف 2 : 824 ، وتبيين الحقائق 6 : 200 ، والبحر الزخار 6 : 586 ، والشرح الكبير 6 : 521 ، والنتف 2 : 824 ، وتبيين الحقائق 6 : 200 ، والبحر الزخار 6 : 323 . ( 6 ) النتف 2 : 824 ، والفتاوى البزارية في هامش الفتاوى الهندية 6 : 439 ، وتبيين الحقائق 6 : 200 ، والمغني لابن قدامة 6 : 586 ، والشرح الكبير 6 : 521 ، واللباب 3 : 306 ، والبحر الزخار 6 : 323 ، وحاشية الشلبي في هامش تبيين الحقائق 6 : 200 . ( 7 ) النتف 2 : 824 ، واللباب 4 : 306 ، وتبيين الحقائق 6 : 200 ، وحاشية الشلبي 6 : 200 ، والمغني لابن قدامة 6 : 586 ، والشرح الكبير 6 : 521 . ( 8 ) اللباب 4 : 306 ، والنتف 2 : 824 ، وتبيين الحقائق 6 : 200 ، وحاشية الشلبي 6 : 200 .